للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حديث أنس بمعناه، ولكن من: {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى}، والغاشية (١).

(أحياناً) يدل على: تكرر ذلك منه.

وقال ابن دقيق العيد: فيه دليل على: جواز الاكتفاء بظاهر الحال في الأخبار، دون التوقف على اليقين، لأن الطريق إلى العلم بقراءة السورة، كأنه مأخوذ من سماع بعضها، مع قيام القرينة على قراءة باقيها، واحتمالُ كونِ الرسول - صلى الله عليه وسلم - كان يخبرهم عقب الصلاة دائماً أو غالباً بقراءة السورتين بعيد جداً (٢).

(وكان) رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، (يقرأ في) صلاة (العصر بفاتحة الكتاب، وسورتين).

ذكر في "الفروع": ذكر جماعة: أن المستحب أن تكون القراءة في الظهر أزيدَ من العصر، ونقل حرب -يعني: عن الإمام أحمد رضي الله عنه -: في العصر يعني: المستحب-: أن تكون القراءة في العصر- نصف الظهر؛ لخبر أبي سعيد (٣)، وإن عكس، فقيل: يكره، وقيل: لا (٤).


= (٨٣٠)، كتاب: الصلاة، باب: الجهر بالآية أحياناً في صلاة الظهر والعصر. (١) رواه ابن خزيمة في "صحيحه" (٥١٢).
(٢) انظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (٢/ ١٦).
(٣) رواه مسلم (٤٥٢/ ١٥٦)، كتاب: الصلاة، باب: القراءة في الظهر والعصر، بلفظ: كنا نحزر قيام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الظهر والعصر، فحزرنا قيامه في الركعتين الأوليين من الظهر قدر قراءة {الم (١) تَنْزِيلُ} السجدة، وحزرنا قيامه في الأخريين قدر النصف من ذلك، وحزرنا قيامه في الركعتين الأوليين من العصر على قدر قيامه في الأخريين من الظهر، وفي الأخريين من العصر على النصف من ذلك.
(٤) انظر: "الفروع" لابن مفلح (١/ ٣٦٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>