للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فظننا أنه يريد بذلك: أن يدرك الناس الركعة الأولى (١). ولأبي داود، وابن خزيمة، نحوه؛ من رواية أبي خالد، عن سفيان، عن معمر (٢).

وروى عبد الرزاق، عن ابن جريج، عن عطاء، قال: إني لأحب أن يطول الإمام الركعة الأولى، على الثانية (٣).

واستدل بظاهر الحديث: على أن قراءة سورة أفضل من قراءة قدرها من طويلة (٤)، زاد البغوي: ولو قصرت السورة عن المقروء، وكأنه مأخوذ من قوله: كان يفعل " لدلالته على الدوام، أو الغالب (٥).

وفي "الفروع": تستحب سورة؛ نص على ذلك -يعني: الإمام أحمد-، قال القاضي وغيره: تجوز آية، إلا أن الإمام أحمد استحب كونَها طويلة؛ فإنه قال: تجزىء مع {الحمد} آية؛ مثل: آية الدين، وآية الكرسي (٦).

(يسمع الآية) -بضم المثناة تحت-، وفي رواية: ويسمعنا (٧)، وفي حديث البراء: كنا نصلي خلف النبي - صلى الله عليه وسلم - الظهر، فنسمع منه الآية بعد الآية؛ من سورة لقمان، والذاريات. رواه النسائي (٨)، ورواه ابن خزيمة، من


(١) رواه عبد الرازق في "المصنف" (٢٦٧٥).
(٢) رواه أبو داود برقم (٨٥٥)، كما تقدم تخريجه عنه، من طريق عبذ الرازق، به. ورواه ابن خزيمة في "صحيحه" (١٥٨٠)، من طريق أبي خالد، به.
(٣) رواه عبد الرزاق في "المصنف" (٣٧١٠)، بلفظ: إني لأحب أن يطول الإمام الأولى من كل صلاة، حتى يكثر الناس.
(٤) قاله النووي في "شرح مسلم" (٤/ ١٧٤).
(٥) انظر: "فتح الباري" لابن حجر (٢/ ٢٤٤).
(٦) انظر: "الفروع" لابن مفلح (١/ ٣٦٨).
(٧) تقدم تخريجه عند البخاري برقم (٧٢٨، ٧٤٣ , ٧٤٥)، وعند مسلم برقم (٤٥١).
(٨) رواه النسائي (٩٧١)، كتاب: الافتتاح، باب: القراءة في الظهر، وابن ماجه =

<<  <  ج: ص:  >  >>