للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(ووضع) -صلى اللَّه عليه وسلم- (يده اليمنى على اليسرى)، وفي رواية: فوضع يده عليها (١)؛ أي: على الخشبة، ولا منافاة بين الروايتين؛ لاحتمال أن يكون وضعهما كذلك، ثم وضعها على الخشبة، وإنما أفردها؛ لكونها المباشرة للخشبة، أو باعتبار وقتين.

(وشبك) -صلى اللَّه عليه وسلم- (بين أصابعه)؛ أي: أدخل أصابع يديه بعضها في بعض.

قال الحافظ ابن حجر: هذا دال على جواز التشبيك في المسجد، وإذا جاز في المسجد؛ فهو في غيره أجوز (٢).

وترجم له البخاري: باب: تشبيك الأصابع في المسجد، وغيره، وأورد فيه حديث أبي موسى الأشعري -رضي اللَّه عنه-، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "إن المؤمن للمؤمن كالبنيان، يشد بعضه بعضًا، وشبك بين أصابعه" (٣).

ووقع في بعض نسخ البخاري، عن ابن عمر -رضي اللَّه عنهما-، قال: شبك النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أصابعه، قال الحافظ مغلطاي: هذا الحديث، ليس موجودًا في أكثر نسخ الصحيح.

وقال الحافظ ابن حجر: هو ثابت في رواية حماد بن شاكر، عن البخاري.

قال ابن بطال: مقصود البخاري بهذه الترجمة: معارضة ما ورد في


(١) تقدم تخريجه عند البخاري برقم (١١٧٢).
(٢) انظر: "فتح الباري" لابن حجر (١/ ٥٦٦).
(٣) رواه البخاري (٤٦٧)، كتاب: المساجد، باب: تشبيك الأصابع في المسجد وغيره، ومسلم (٢٥٨٥)، كتاب: البر والصلة والآداب، باب: تراحم المؤمنين وتعاطفهم وتعاضدهم.

<<  <  ج: ص:  >  >>