للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

النهي عن التشبيك في المسجد، وقد وردت فيه مراسيل، ومسند [ة]؛ من طرق غير ثابتة.

وقال ابن المنير: التحقيق أنه ليس بين الأحاديث تعارض؛ إذ المنهي عنه: فعله على وجه العبث.

وجمع الاسماعيلي: بأن النهي مقيد بما إذا كان في الصلاة، أو قاصدًا إليها، أو منتظر الصلاة؛ إذ منتظر الصلاة في حكم المصلي.

وقيل: إن حكمة النهي عنه لمنتظر الصلاة: أنه يجلب النوم؛ وهو من مظان الحدث.

وقيل: لأن صورته تشبه صورة الاختلاف؛ فكره ذلك لمن هو في حكم الصلاة، حتى لا يقع في المنهي عنه؛ وهو قوله -صلى اللَّه عليه وسلم- للمصلين: "ولا تختلفوا، فتختلف قلوبكم" (١).

وقال مغلطاي: إنه ليس بين حديث النهي عن التشبيك، وبين تشبيكه -صلى اللَّه عليه وسلم- بين أصابعه، معارضة؛ لأن النهي إنما ورد عن فعله في الصلاة، أو في المضي إليها، وفعله -صلى اللَّه عليه وسلم- للتشبيك ليس في صلاة، ولا في المضي إليها -أي: ولا في حال انتظاره لها-؛ فلا معارضة إذًا، وبقي كل حديث على حاله، انتهى (٢).

وقد روى أبو داود، من حديث كعب بن عجرة، مرفوعًا: "إذا توضأ أحدكم، فأحسن الوضوء، ثم خرج عامدًا إلى المسجد، فلا يشبكن بين يديه؛ فإنه في صلاة"، ورواه الإمام أحمد، والترمذي (٣).


(١) تقدم تخريجه من حديث أبي مسعود -رضي اللَّه عنه-
(٢) انظر: "فتح الباري" لابن حجر (١/ ٥٦٦ - ٥٦٧).
(٣) رواه أبو داود (٥٦٢)، كتاب: الصلاة، باب: ما جاء في الهدي في المشي إلى =

<<  <  ج: ص:  >  >>