للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وخرباق: رجل حجازي، من بني سُلَيم -بضم السين، وفتح اللام-، باتفاق (١).

(فقال: يا رسول اللَّه! أنسيت، أم قصرت الصلاة؟) -بفتح القاف، وضم الصاد-، وإنما سكت الشيخان، ولم يسألاه؛ لكونهما هاباه؛ كما مر، مع علمهما أنه سيبين أمر ما وقع؛ وكأنه كان بعد النهي عن السؤال.

ولم ينفرد ذو اليدين بالسؤال؛ فعند أبي داود، والنسائي، بإسناد صحيح، من حديث معاوية بن حُدِيج -بضم الحاء، وكسر الدال المهملتين، فياء ساكنة، فجيم-: أنه سأله عن ذلك طلحة بن عبيد اللَّه (٢)، ولكنه ذكر فيه: أنه كان بقيت من الصلاة ركعة، ويجوز أن تكون العصر، فيوافق حديث عمران بن حصين؛ فيكون قد سأله طلحة مع الخرباق -أيضًا-.

فـ (ـقال) -صلى اللَّه عليه وسلم-: (لم أنس)؛ أي: قال ذلك بحسب ظنه واعتقاده، لا في نفس الأمر.

(ولم تُقْصَر) -بضم أوله، وفتح ثالثه-، ولأبي ذر: -بفتح أوله، وضم ثالثه-؛ وهذا صريح في نفي النسيان، ونفي القصر. وهو نفس الرواية التي عند مسلم: "كل ذلك لم يكن" (٣)؛ وهو أشمل من: "لم يكن كل ذلك"؛ لأنه من باب تقوي الحكم، فيفيد التأكيد في المسند، والمسند إليه، بخلاف


(١) انظر: "الاستيعاب" لابن عبد البر (٢/ ٤٧٥)، و"الإصابة في تمييز الصحابة" (٤/ ٣٧٨)، و"فتح الباري" كلاهما لابن حجر (٣/ ١٠٠).
(٢) رواه أبو داود (١٠٢٣)، كتاب: الصلاة، باب: إذا صلى خمسًا، والنسائي (٦٦٤)، كتاب: الأذان، باب: الإقامة لمن نسى ركعة من صلاة.
(٣) تقدم تخريجه عند مسلم برقم (٥٧٣/ ٩٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>