للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الثاني؛ إذ ليس فيه تأكيد أصلًا، ولذا أجابه بقوله كما في مسلم: قد كان بعض ذلك يا رسول اللَّه (١).

وفي رواية من سياق حديث أبي هريرة، من رواية ابن سيرين، قال: بلى قد نسيت (٢)؛ لأنه لما نفى الأمرين، وكان مقررًا عند الصحابي أن السهو غير جائز عليه في الأمور البلاغية، جزم بوقوع النسيان، لا القصر، وفائدة جواز السهو في مثل هذا: بيان الحكم الشرعي إذا وقع مثله لغيره (٣).

وفي رواية: فقال -صلى اللَّه عليه وسلم-: "ما يقود ذو اليدين؟ "، قالوا: صدق، لم تصل إلا ركعتين (٤)، وفي لفظ: (فقال) -صلى اللَّه عليه وسلم-: ("أكما يقول ذو اليدين؟ "، فقالوا: نعم)، وفي لفظ: فقال: "أصدق ذو اليدين؟ "، فقالوا: نعم يا رسول اللَّه.

(فتقدم) إلى مصلاه، (فصلى ما ترك)، وفي لفظ: فصلى ركعتين (٥)، بانيًا على ما سبق، بعد أن تذكر، أنه لم يتمها؛ كما رواه أبو داود في بعض طرقه، قال: ولم يسجد سجدتي السهو، حتى يقنه اللَّه ذلك؛ فلم يقلدهم في ذلك (٦)، إذ لم يطل (٧).

(ثم) بعد فراغه من التشهد الأخير الذي أتى به بعد إتيانه بما ترك (سلم،


(١) تقدم تخريجه عند مسلم برقم (٥٧٣/ ٩٩).
(٢) تقدم تخريجه عند البخاري برقم (١١٧٢).
(٣) انظر: "فتح الباري" لابن حجر (٣/ ١٠١).
(٤) تقدم تخريجه عند مسلم برقم (٥٧٣/ ٩٧).
(٥) تقدم تخريجه عند مسلم برقم (٥٧٣/ ٩٩).
(٦) تقدم تخريجه عنده برقم (١١٦٩، ١١٧٢، ٥٧٠٤، ٦٨٢٣)، ومسلم برقم (٥٧٣/ ٩٧).
(٧) تخريجه عند أبي داود برقم (١٠١٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>