للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثم) بعد سلامه (كبر، وسجد) للسهو (مثل سجوده) للصلاة (أو أطول) منه، (ثم رفع رأسه) من السجود، (فكبر، ثم كبر، وسجد) سجدة ثانية (مثل سجوده) الأول (أو أطول) منه، (ثم رفع رأسه) من السجدة الثانية، (وكبر).

وظاهره: الاكتفاء بتكبيرة السجود، ولا يشترط تكبيرة الإحرام؛ وهو قول الجمهور.

وحكى القرطبي: أن قول مالك لم يختلف في وجوب السلام بعد سجدتي السهو، قال: وما يتحلل منه بسلام؛ لابد له من تكبيرة الإحرام (١).

وقد روى أبو داود، من طريق حماد بن زيد، عن هشام بن حسان، عن ابن سيرين؛ في هذا الحديث، قال: فكبر، ثم كبر، وسجد للسهو، قال أبو داود: لم يقل أحد: فكبر، ثم كبر، إلا حماد بن زيد (٢)؛ فأشار إلى شذوذ هذه الزيادة، انتهى (٣).

(فربما سألوه)؛ يعني: ابن سيرين، فقالوا: (ثم سلَّم؟) النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-.

قال: (فنبئت: أن عمران بن حصين) -رضي اللَّه عنه-، وفي لفظ: أخبرت عن عمران بن حصين (٤): أنه (قال: ثم سلم).

قال سلمة بن علقمة لمحمد بن سيرين: في سجدتي السهو تشهد؟


(١) انظر: "المفهم" للقرطبي (٢/ ١٩٠).
(٢) تقدم تخريجه عند أبي داود برقم (١٠٠٩).
(٣) انظر: "فتح الباري" لابن حجر (٣/ ٩٩).
(٤) رواه البيهقي في "السنن الكبرى" (٢/ ٣٥٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>