للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وحاصل المذهب: ما قدمنا من جواز الأمرين.

وعند الشافعي: أن سجود السهو، من حيث هو شرع: سنة. وأوجبه مالك لنقص.

وأوجبه أبو حنيفة: لجهر، وإخفات، وسورة، وقنوت، وتشهدين؛ كزيادة ركن، كركوع فأكثر؛ خلافًا لمالك. وأبطلها مالك بالزيادة بما فوق نصفها، والله أعلم (١).

* الثالث:

يجب سجود السهو لزيادة ركن فعلي من قيام، أو قعود، أو ركوع، أو سجود، أو شك، ونحو ذلك.

ويسن لإتيانه بقولٍ مشروعٍ في غير محله سهوًا، نعم تبطل بتعمد السلام، مع كونه ركنًا قوليًا، فلو تشهد في قيامه، أو قرأ نحو الفاتحة في محل تشهده، أو قرأ سورة فيما بعد الأوليين: سن له أن يسجد للسهو.

ويباح إن ترك مسنونًا سهوًا.

ويحرم سجود السهو بلا موجب له، أو ما ذكرنا؛ لأنه زيادة سجود في الصلاة، فتبطل بعمده، واللَّه تعالى الموفق (٢).

* * *


(١) انظر: "الفروع" لابن مفلح (١/ ٤٥٠).
(٢) انظر: "دليل الطالب لنيل المطالب" للشيخ مرعي بن يوسف (ص: ٣٥ - ٣٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>