للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الصلاةَ، وللَّحْنِ يُحيل المعنى سهوًا أو جهلًا؛ إلا ما محلُّ أفضليته بعد السلام.

وحاصل المذهب: جواز سجود السهو قبل السلام وبعده؛ لكن إن سلم قبل إتمامها سهوًا -وفي "الإقناع": عن نقص ركعة، فصاعدًا-، فمحل أفضليته بعد السلام، وإلا، فقبله (١).

* الثاني:

قال [في] "تنقيح التحقيق": سجود السهو قبل السلام، إلا في موضعين:

أحدهما: إذا سلم من نقصان. قلت: وهذا معتمد.

الثاني: إذا شك الإمام، وقلنا: يتحرى، على رواية، قلت: وهذا مرجوح، بل عليه أن يبني على اليقين، وهو الأقل، ويسجد للسهو، والأولى كون سجوده قبل السلام.

وقال مالك: إن كان من نقصان، كان قبل السلام، وإن كان من زيادة، فبعده.

وقال أبو حنيفة، وداود: كله بعد السلام.

وقال الشافعي: كله قبل السلام (٢).

ونصَّ الإمام أحمد: أنه يستعمل كل حديث فيما يرد فيه، وما لم يرد فيه شيء، يسجد فيه قبل السلام (٣).


(١) المرجع السابق، (١/ ٢١٧).
(٢) انظر: "تنقيح التحقيق" لابن عبد الهادي (١/ ٤٦٦).
(٣) انظر: "المغني" لابن قدامة (١/ ٣٧٧)، و"شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (٢/ ٣٦)، و"فتح الباري" لابن حجر (٣/ ٩٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>