للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(كبر، وهو جالس)؛ أي: أتى بالتكبير في حال جلوسه، (فسجد سجدتين) للسهو؛ كسجدتي صلب الصلاة (قبل أن يسلم). وفي لفظ: كبر قبل التسليم، فسجد سجدتين، وهو جالس (١).

(ثم سلم)، وسلم الناس معه بعد ذلك.

قال الأزهري: وفعله قبل السلام هو آخر الأمرين من فعله -عليه السلام-؛ ولأنه لمصلحة الصلاة، فكان قبل السلام؛ كما لو نسي سجدة منها.

وفي الحديث من الفقه:

- أن سجود السهو سجدتان، وإن كثر السهو.

- وأنه يكبر لهما؛ كما يكبر في غيرهما من السجود.

- وأن المأموم يتابع إمامه، ويلحقه سهو إمامه؛ فإن سجد، لزمه متابعته، فإن تركها عمدًا، بطلت صلاته، وإن لم يسجد إمامه، فعليه هو؛ على النص (٢).

تنبيهات:

* الأول: سجود السهو يشرع لزيادة أو نقص، لا لعمد؛ خلافًا للشافعي، ولشك في الجملة، لا إذا كثر حتى صار كوسواس؛ بنفل وفرض سوى صلاة جنازة، وسجود تلاوة، وشكر، وسهو (٣).

وحاصل معتمد المذهب: وجوب سجود السهو؛ لما يبطل عمدُه


(١) تقدم تخريجه عند البخاري برقم (١١٦٦)، ومسلم برقم (٥٧٠/ ٨٥).
(٢) انظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (٢/ ٣٨).
(٣) انظر: "الإقناع" للحجاوي (١/ ٢٠٩)

<<  <  ج: ص:  >  >>