للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ذكر، لا يرجع؛ فقد سبحوا به -عليه الصلاة والسلام-، فلم يرجع؛ لتلبسه بالفرض، فلم يبطله للسنة (١).

وحاصل معتمد المذهب: أن من نهض تاركًا للتشهد الأول؛ إما أن يتذكر قبل أن يستتم قائمًا، أو بعد استتمامه قائمًا، وقبل الشروع في القراءة. أو لا يتذكر إلا بعد قيامه وشروعه في القراءة.

فإن تذكر قبل أن يستتم قائمًا: وجب عليه؛ ليرجع، فيأتي بالتشهد؛ لأنه واجب، ولم يتلبس في فرض مقصود؛ فوجب الرجوع إليه.

وإن استتم قائمًا، ولم يشرع في القراءة: جاز له الرجوع والمضي، لكن المضي أولى؛ لأنه قد تلبس بركن، وهو القيام، إلا أنه غير مقصود لذاته، بل لأجل القراءة، نعم يكره له الرجوع والحالة هذه.

وأما إن شرع في القراءة: امتنع عليه الرجوع؛ لأنه تلبس في ركن مقصود لذاته، وهو القراءة، فإن رجع عالمًا ذاكرًا: بطلت صلاته، وناسيًا أو جاهلًا: لم تبطل، ولم يعتد بما أتى به بعد رجوعه، وعليه سجود السهو في الكل (٢).

(حتى)، وفي لفظ: "فلما" (٣)، ([إذا] قضى) -عليه الصلاة والسلام- (الصلاة)؛ أي: فرغ منها، ما عدا تسليم التحليل؛ بدليل قوله: (وانتظر الناس)، وفي لفظ: ونظرنا (٤) (تسليمه) -عليه الصلاة والسلام-.


(١) انظر: "فتح الباري" لابن حجر (٣/ ٩٣).
(٢) انظر: "الفروع" لابن مفلح (١/ ٤٥٣).
(٣) تقدم تخريجه عند البخاري برقم (١١٦٦ - ١١٦٧، ٦٢٩٣)، ومسلم برقم (٥٧٠/ ٨٥).
(٤) تقدم تخريجه عند البخاري برقم (١١٦٦)، ومسلم برقم (٥٧٠/ ٨٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>