للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تنبيهات:

الأول: وقع في رواية أبي العباس، من طريق الضحاك بن عثمان، عن أبي النضر: "لو يعلم المار بين يدي المصلي، والمصلَّى" (١)؛ فحمله بعضهم على ما إذا قصَّر المصلي في دفع المار، أو بأن صلى في الشارع.

وفي "الفتح": يحتمل أن يكون قوله: "والمصلَّى" -بفتح اللام-؛ أي: بين يدي المصلي من داخل سترته، وهذا أظهر، والله أعلم (٢).

الثاني: قال النووي: في هذا الحديث دليل على تحريم المرور؛ فإن معنى الحديث [معناه] (٣): النهي الأكيد، والوعيد الشديد (٤).

قال في "الفتح": ومقتضى ذلك أن يعد في الكبائر (٥).

الثالث: ظاهر عموم النهي: في كل مصل، وخصه بعض المالكية بالإمام، والمنفرد، لأن المأموم، لا يضره من مر بين يديه، لأن سترة إمامه سترة له، والتعليل المذكور لا يطابق المدعى؛ لأن السترة تفيد رفع الحرج عن المصلي، لا عن المار.

قال في "الفروع" في قوله: "وسترة الإمام سترة لمن خلفه"؛ معنى ذلك: فيما إذا مرَّ ما يبطلها -يعني: الصلاة-؛ من نحو الكلب الأسود البهيم؛ فإنه إذا مر بين يدي المأموم، لا تبطل صلاته؛ لأن سترة الإمام سترة


(١) قال الحافظ ابن رجب في "فتح الباري" (٢/ ٦٧٨): خرَّجه أبو العباس السَّرَّاج في "مسنده"، وهو وهم، وزيادته: "المصلَّى" غير محفوظة.
(٢) انظر: "فتح الباري" لابن حجر (١/ ٥٨٦).
(٣) كذا في الأصل، ولا ضرورة لها.
(٤) انظر: "شرح مسلم" للنووي (٤/ ٢٢٥).
(٥) انظر: "فتح الباري" لابن حجر (١/ ٥٨٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>