للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

له، وأما في نهي الآدمي عن المرور: فعلى ظاهره.

وقال صاحب "النظم": لم أر أحدًا تعرض لجواز مرور الإنسان بين يدي المأمومين، فيحتمل جوازه اعتبارًا بسترة الإمام لهم حكمًا؛ ويحتمل اختصاص ذلك بعدم الإبطال؛ لما فيه من المشقة على الجميع.

قال في "الفروع": ومراده: عدم التصريح به، وقد قال القاضي عياض المالكي: اختلفوا في سترة الإمام؛ هل هي سترة لمن خلفه، أم هي سترة له خاصة، وهو سترة لمن خلفه، مع الاتفاق على (١) أنهم مصلون إلى سترة (٢)؟.

ولمسلم، عن أبي هريرة، مرفوعًا: "إنما الإمام جُنَّة" (٣) -أي: الترس-، يمنع من نقصٍ لصلاة المأموم؛ لا أنه يجوز المرور قُدَّامَ المأموم على ما سبق (٤).

الرابع: ذكر ابن دقيق العيد: أن بعض الفقهاء -أي: المالكية- قسم أحوال المار في الإثم وعدمه إلى أربعة أقسام: يأثم المار دون المصلي، وعكسه، يأثمان جميعًا، وعكسه.

فالصورة الأولى: أن يصلي إلى سترة في غير مشرع، وللمار مندوحة، فيأثم المار دون المصلي.

والثانية: أن يصلي في مشرع مسلوك بغير سترة، أو متباعدًا عن السترة،


(١) المرجع السابق، الموضع نفسه.
(٢) انظر: "إكمال المعلم" للقاضي عياض (٢/ ٤١٨).
(٣) رواه مسلم (٤١٦)، كتاب: الصلاة، باب: النهي عن مبادرة الإمام بالتكبير وغيره.
(٤) انظر: "الفروع" لابن مفلح (١/ ٤١٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>