للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا يجد المار مندوحة، فيأثم المصلي دون المار.

الثالثة: مثل الثانية، لكن يجد المار مندوحة، فيأثمان جميعًا.

الرابعة: مثل الأولى، لكن لا يجد المار مندوحة، فلا يأثمان جميعًا (١).

قلت: كلام علمائنا يخالف هذا التقسيم.

قال في "الفروع": ويحرم؛ وفاقًا لمالك، وللشافعي، وذكره غير واحد من الحنفية، [ويكره] المرور بين المصلي وسترته ولو بعد منها خلافًا للشافعي، وكذا بين يديه قريبًا في الأصح؛ خلافًا للشافعي -أيضًا-؛ وهو ثلاثة أذرع، وقيل: العرف، لا موضعُ سجوده.

وقيل: يكره المرور، لا أنه يحرم؛ وفاقًا لأبي حنيفة، نعم، إن احتاج إلى المرور في مكان ضيق، لم يرده. وقيل: بلى، وتكره الصلاة هناك ولا تحرم، والله أعلم (٢).

* * *


(١) انظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (٢/ ٤٠). وقد نقل الشارح -رحمه اللَّه- هنا كلام ابن دقيق عن الحافظ ابن حجر في "الفتح" (١/ ٥٨٦).
(٢) انظر: "الفروع" لابن مفلح (١/ ٤١٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>