للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لمسلم، من حديث ابن عمر -رضي اللَّه عنهما-، بلفظ: "فإن معه القرين" (١).

تنبيهات:

الأول: قال ابن أبي جمرة في قوله: "فإنما هو شيطان": إن المراد بقوله: "فليقاتله": المدافعة اللطيفة، قال: لا حقيقة القتال؛ لأن مقاتلة الشيطان، إنما هي بالاستعاذة، والتستر عنه بالتسمية، ونحوها، وإنما جاز الفعل اليسير في الصلاة؛ للضرورة، فلو قاتله حقيقة المقاتلة، لكان أشد على صلاته من المار.

وهل المقاتلة لخلل يقع في صلاة المصلي بسبب المرور، أو ليدفع الإثم عن المار؟

استظهر ابن أبي جمرة الثاني، وقال غيره: بل الأول أظهر (٢).

وقد روى ابن أبي شيبة، عن ابن مسعود -رضي اللَّه عنه-: إن المرور بين يدي المصلي يقطع نصف صلاته (٣).

وروى أبو نعيم، عن عمر -رضي اللَّه عنه-: لو يعلم المصلي ما ينقص من صلاته بالمرور بين يديه، ما صلى إلا إلى شيء يستره من الناس (٤).

فهذان الأثران مقتضاهما: أن الدفع يتعلق بصلاة المصلي لخلل فيها، ولا يختص بالمار، وهما، وإن كانا موقوفين لفظًا، فحكمهما حكم الرفع؛


(١) رواه مسلم (٥٠٦)، كتاب: الصلاة، باب: منع المار بين يدي المصلي.
(٢) انظر: "فتح الباري" لابن حجر (١/ ٥٨٤).
(٣) رواه ابن أبي شيبة في "المصنف" (٢٩٠٨).
(٤) رواه أبو نعيم في كتاب: "الصلاة"؛ كما ذكر العيني في "عمدة القاري" (٤/ ٢٩١).

<<  <  ج: ص:  >  >>