للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا تجزىء -على معتمد المذهب- سترة مغصوبة؛ فالصلاة إليها كالقبر، وتجزىء سترة نجسة (١).

الرابع: لو مر بين المصلي وبين سترته، أو لم يكن له سترة، فمر بين يديه قريبًا كلب أسود بهيم -وهو ما لا لون فيه سوى السواد-، بطلت صلاته، لا بمرور امرأة، وحمار، وبغل، وشيطان، وسِنَّور أسود، ولا بالوقوف، والجلوس قدامه (٢).

وهو من المفردات، لحديث أبي هريرة -رضي اللَّه عنه-: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "يقطع الصلاةَ: المرأةُ، والكلبُ، والحمار" رواه الإمام أحمد، وابن ماجه (٣).

ورواه مسلم، وزاد: "ويقي من ذلك مثلُ مؤخرة الرحل" (٤).

ورواه الإمام أحمد، وابن ماجه، من حديث عبد اللَّه بن مغفل (٥)، ورواه الجماعة إلا البخاري، عن عبد اللَّه بن الصامت، عن أبي ذر، بنحوه، قال ابن الصامت: قلت: يا أبا ذر! ما بال الكلب الأسود، من الكلب الأحمر، من الكلب الأصفر؟! قال: يا بن أخي! سألتُ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- كما سألتني، فقال: "الكلب الأسود شيطان" (٦).


(١) انظر: "كشاف القناع" للبهوتي (١/ ٣٨٣).
(٢) انظر: "الإقناع" للحجاوي (١/ ٢٠٢).
(٣) رواه الإمام أحمد في "المسند" (٢/ ٢٩٩)، وابن ماجه (٩٥٠)، كتاب: الصلاة، باب: ما يقطع الصلاة.
(٤) رواه مسلم (٥١١)، كتاب: الصلاة، باب: قدر ما يستر المصلي.
(٥) رواه الإمام أحمد في "المسند" (٤/ ٨٦)، وابن ماجه (٩٥١)، كتاب: الصلاة، باب: ما يقطع الصلاة.
(٦) رواه مسلم (٥١٠)، كتاب: الصلاة، باب: قدر ما يستر المصلي، وأبو داود =

<<  <  ج: ص:  >  >>