للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن قلت: لِمَ لَمْ تقولوا بقطع الصلاة بمرور المرأة، والحمار؛ كما قلتم بالكلب الأسود؟!

فالجواب: لما يأتي من حديثي ابن عباس، وعائشة- رضي اللَّه عنهم-، ولما روى الإمام أحمد، وابن ماجه: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يصلي في حجرة أم سلمة، فمرت ابنة أم سلمة بين يديه، فقال بيده هكذا، فمضت، فلما صلى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، قال: "هن أغلب" (١).

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: الصواب: أن المرأة، والحمار؛ كالكلب الأسود البهيم في قطع الصلاة بمرورها بين المصلي وبين سترته، أو قريبًا منها؛ لثبوت ذلك في الصحيح، ولا شيء يعارضه - (٢)، كما سننبه عليه في حديث ابن عباس قريبًا-، والله أعلم.

* * *


= (٧٠٢)، كتاب: الصلاة، باب: ما يقطع الصلاة، والنسائي (٧٥٠)، كتاب: القبلة، باب: ما يقطع الصلاة وما لا يقطع إذا لم يكن بين يدي المصلي سترة، والترمذي (٣٣٨)، كتاب: الصلاة، باب: ما جاء أنه لا يقطع الصلاة إلا الكلب والحمار والمرأة، وابن ماجه (٩٥٢)، كتاب: الصلاة، باب: ما يقطع الصلاة، والإمام أحمد في "المسند" (٥/ ١٤٩).
(١) رواه الإمام أحمد في "المسند" (٦/ ٢٩٤)، وابن ماجه (٩٤٨)، كتاب: الصلاة، باب: ما يقطع الصلاة.
(٢) انظر: "الفتاوى المصرية الكبرى" لشيخ الإسلام ابن تيمية (٤/ ٤٢٣)، و"مجموع الفتاوى" له أيضًا (٢١/ ١٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>