للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(قال) -أي: زيد بن أرقم -رضي اللَّه عنه-: (كنا نتكلم في الصلاة)، وفي رواية: "إن كنا لنتكلم" (١) -بتخفيف النون، بعد الهمزة المكسورة ولام التأكيد- في الصلاة على عهد النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، (يكلم الرجل صاحبه)، وفي لفظ البخاري: يكلم أحدنا صاحبه بحاجته (٢)، (وهو إلى جنبه في الصلاة)، وفي لفظ: "يسلم بعضنا على بعض" (٣).

(حتى)؛ أي: إلى أن (نزلت: {وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ} [البقرة: ٢٣٨]).

وفي البخاري: حتى نزلت: {حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ} (٤) [البقرة: ٢٣٨].

(فأمرنا) -بضم الهمزة- (بالسكوت)؛ أي: عما كنا نفعله، يعني: أمرنا رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بذلك، (ونهينا) -ببنائه لما لم يسم فاعله- للعلم به؛ وهو رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- (عن الكلام) (٥) في الصلاة؛ يعني: من غير جنسها، فأل -


= (٢/ ٥٨٩)، و"تهذيب التهذيب" له أيضًا (٣/ ٣٤٠).
(١) تقدم تخريجه عند البخاري برقم (١١٤٢).
(٢) تقدم تخريجه عنده برقم (١١٤٢).
(٣) رواه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" (١/ ٤٥٥)، والطبراني في "المعجم الكبير" (١٠١٣١)، من طريق أبي الأحوص، عن ابن مسعود -رضي اللَّه-، قال: خرجت في حاجة ونحن يسلم بعضنا على بعض في الصلاة، ثم رجعت فسلمت، فلم يرد عليَّ، وقال: "إن في الصلاة شغلًا".
(٤) تقدم تخريجه عنده برقم (٤٢٦٠).
(٥) جاء على هامش الأصل المخطوط: قوله: "ونهينا عن الكلام" ظاهر القسطلَّاني: أنها من أفراد مسلم، ليحرر، انتهى. قلت: قال الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" (٣/ ٧٥): زاد مسلم في روايته: ونهينا عن الكلام، ولم يقع في البخاري، وذكرهما صاحب "العمدة"، ولم ينبه من شراحها عليها، انتهى.
قلت: نبه الزركشي في "النكت على العمدة" (١١٢): أن هذه الزيادة من أفراد =

<<  <  ج: ص:  >  >>