للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن اللَّه تعالى قد أحدث: أن لا تكلموا في الصلاة" (١).

زاد في رواية كلثوم الخزاعي: "إلا بذكر اللَّه".

واحتج بهذا الحديث على أن الأمر بشيء ليس نهيًا عن ضده، وإلا لما أحتاج إلى قوله: "ونهينا عن [الكلام] " (٢).

وأجيب: بأن دلالته على ذلك دلالة التزام؛ فذكر لكونه أصرح (٣).

ولا يخفى: أن مقتضى ما ذكرنا من الأحاديث: أن نسخ الكلام في الصلاة إنما كان بالمدينة؛ لأن الآية مدنية باتفاق، فتعين أن المراد بقول ابن مسعود: فلما رجعنا من عند النجاشي؛ يعني: من الهجرة الثانية، وأيضًا: لم يكونوا يجمعون بمكة إلا نادرًا (٤).

تنبيه:

الذي استقر عليه المذهب: بطلانُ الصلاة بالكلام لغير مصلحة الصلاة؛ كقوله: يا غلام! اسقني، ونحوه، وإن تكلم يسيرًا لمصلحتها: لم يبطل؛ على ما قدمه في "الإقناع" (٥).

ومعتمد المذهب: بلى؛ كما جزم به المنقِّح (٦)، و"المنتهى" (٧)، وغيرهما؛ ككلامه في صلبها، ولو مكرهًا، إلا إن تكلم مغلوبًا على


(١) رواه النسائي (١٢٢٠)، كتاب: السهو، باب: الكلام في الصلاة.
(٢) في الأصل: "ضده" بدل "الكلام"، والتصويب من "الفتح".
(٣) انظر: "فتح الباري" لابن حجر (٣/ ٧٥).
(٤) المرجع السابق، (٣/ ٧٤).
(٥) انظر: "الإقناع" للحجاوي (١/ ٢١٢).
(٦) انظر: "التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنع" للمرداوي (ص: ٧٣).
(٧) انظر: "منتهى الإرادات" للفتوحي (١/ ٢٤٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>