للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(عن) أبي حمزة (أنس بن مالك -رضي اللَّه عنه-، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-): أنه (قال: من نسي صلاة) من الصلوات الخمس، (فليصلها)، وفي لفظ البخاري: "فليصل" بحذف المفعول، قال في "الفتح": في جميع الروايات، قال: ورواه مسلم: "فليصلها"؛ وهو أبين للمراد (١) (إذا ذكرها) في أي وقت كان، ولا يؤخرها إلى الغد (لا كفارة لها)؛ أي: الصلاة المنسية (إلا ذلك)؛ أي: أن يصليها عند ذكره لها، ولا يعيد إلا تلك الصلاة؛ لأن الواجب خمس صلوات، لا أكثر، فمن قضى الفائتة، كمل عدد المأمور به؛ وهذا مقتضى ظاهر الخطاب من قول الشارع -صلى اللَّه عليه وسلم-: "فليصلها"، ولم يذكر زيادة، وقال -أيضًا-: "لا كفارة لها إلا ذلك"، فاستفيد من هذا الحصر؛ أن لا تجب غير إعادتها.

وذهب الإمام مالك: إلى أن من ذكر -بعد أن صلى صلاة- أنه لم يصل التي قبلها؛ فإنه يصلي التي ذكر، ثم يصلي التي كان صلاها؛ مراعاة للترتيب.

وأما حديث أبي قتادة، عند مسلم، في قصة النوم عن الصلاة؛ حيث قال: "فإذا كان الغد، فليصلها عند وقتها" (٢) من كون ظاهره يقتضي: إعادة المقضية مرتين: عند ذكرها، وعند حضور مثلها من الوقت الآتي؛ فمتروك الظاهر.


= و"النكت على العمدة" للزركشي (ص: ١١٤)، و"فتح الباري" لابن حجر (٢/ ٧١)، و"عمدة القاري" للعيني (٥/ ٩٢)، و"نيل الأوطار" للشوكاني (٢/ ٢).
(١) انظر: "فتح الباري" لابن حجر (٢/ ٧١).
(٢) رواه مسلم (٦٨١)، كتاب: المساجد ومواضع الصلاة، باب: قضاء الصلاة الفائتة، واستحباب تعجيل قضائها.

<<  <  ج: ص:  >  >>