للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بل صرحوا: بأنه غلط، مع أن اللفظ المذكور ليس صريحًا في ذلك؛ لاحتمال أن يريد بقوله: "فليصلها عند وقتها"؛ أي: الصلاة التي تحضر، لا أنه يريد أن يعيد التي صلاها بعد خروج وقتها.

لكن في رواية أبي داود، من حديث عمران بن حصين، في هذه القصة: "من أدرك منكم صلاة الغداة من غد [صالحًا]، فليقض معها مثلها" (١).

ولفظ أبي داود في حديث أبي قتادة: "فليصلها حين يذكرها، ومن الغد للوقت" (٢).

قال الخطابي: لا أعلم أحدًا قال بظاهره وجوبًا، قال: ويشبه أن يكون الأمر فيه للاستحباب؛ لتحرز فضيلة الوقت في القضاء، انتهى (٣).

قال في "الفتح": لم يقل أحد من السلف باستحباب ذلك -أيضًا-، بل عدوا الحديث غلطًا من راويه؛ وحكى ذلك: الترمذي وغيره، عن البخاري (٤).

ويؤيد ذلك: ما رواه النسائي، من حديث عمران بن حصين: أنهم قالوا: يا رسول اللَّه! ألا نقضيها لوقتها من الغد؟ فقال -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا، ينهاكم اللَّه عن الربا، ثم يأخذه منكم!! " (٥).


(١) رواه أبو داود (٤٣٨)، كتاب: الصلاة، باب: فيمن نام عن الصلاة أو نسيها، لكن من حديث أبي قتادة -رضي اللَّه عنه-.
(٢) رواه أبو داود (٤٣٧)، كتاب: الصلاة، باب: فيمن نام عن الصلاة أو نسيها.
(٣) انظر: "معالم السنن" للخطابي (١/ ١٣٩).
(٤) انظر: "فتح الباري" لابن حجر (٢/ ٧١).
(٥) تقدم تخريجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>