(٢) انظر: "الفروع" لابن مفلح (١/ ٢٦٧). (٣) انظر: "المنتقى في الأحكام" للمجد ابن تيمية (١/ ٢٢٩)، حديث رقم (٤٨٣). (٤) روى النسائي (٦٦٢)، كتاب: الأذان، باب: الاجتزاء لذلك كله بأذان واحد، والإقامة لكل واحدة منهما، والترمذي (١٧٩)، كتاب: الصلاة، باب: ما جاء في الرجل تفوته الصلوات، بأيتهن يبدأ؟ والإمام أحمد في "المسند" (١/ ٣٧٥)، وغيرهم، من حديث عبد اللَّه بن مسعود -رضي اللَّه عنه-: أن المشركين شغلوا النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يوم الخندق عن أربع صلوات، حتى ذهب من الليل ما شاء اللَّه. قال: فأمر بلالًا، فأذن، ثم أقام، فصلى الظهر، ثم أقام فصلى العصر، ثم أقام فصلى المغرب، ثم أقام فصلى العشاء.