للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الثاني: يجب قضاء الفوائت؛ وفاقًا، على الفور؛ خلافًا للشافعي.

قال في "الفروع": نص على الفورية الإمام أحمد، إن لم يتضرر في بدنه، أو معيشة يحتاجها؛ وهذا ظاهر قوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إذا ذكرها".

وإنما تحول -صلى اللَّه عليه وسلم- بأصحابه لما ناموا، وقال: "إن هذا منزل حضرنا فيه الشيطان" (١)؛ لأنه سنة كفعل سنة قبل الفرض -يعني: فلا ينافي الفورية-، ويجوز التأخير لغرض صحيح؛ كانتظار رفقة، أو جماعة للصلاة (٢).

قال المجد في "منتقى الأحكام"، في قوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "من نسي الصلاة، فليصلها إذا ذكرها؛ فإن اللَّه قال: {وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي} [طه: ١٤] ": فيه: أن الفوائت يجب قضاؤها على الفور، وأنها تقضى في أوقات النهي، وغيرها.

فال: وفيه دليل على أن شرع من قبلنا شرع لنا، ما لم يرد نسخه (٣).

ويجب الترتيب في قضاء الفوائت؛ خلافا للشافعي. وقيل: في خمس؛ وفاقًا لأبي حنيفة، ومالك.

والدليل على اعتبار الترتيب: أنه -صلى اللَّه عليه وسلم- رتب (٤)، وفعله بيان لمجمل


(١) تقدم تخريجه عند مسلم برقم (٦٨٠) من حديث أبي هريرة -رضي اللَّه عنه-.
(٢) انظر: "الفروع" لابن مفلح (١/ ٢٦٧).
(٣) انظر: "المنتقى في الأحكام" للمجد ابن تيمية (١/ ٢٢٩)، حديث رقم (٤٨٣).
(٤) روى النسائي (٦٦٢)، كتاب: الأذان، باب: الاجتزاء لذلك كله بأذان واحد، والإقامة لكل واحدة منهما، والترمذي (١٧٩)، كتاب: الصلاة، باب: ما جاء في الرجل تفوته الصلوات، بأيتهن يبدأ؟ والإمام أحمد في "المسند" (١/ ٣٧٥)، وغيرهم، من حديث عبد اللَّه بن مسعود -رضي اللَّه عنه-: أن المشركين شغلوا النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يوم الخندق عن أربع صلوات، حتى ذهب من الليل ما شاء اللَّه. قال: فأمر بلالًا، فأذن، ثم أقام، فصلى الظهر، ثم أقام فصلى العصر، ثم أقام فصلى المغرب، ثم أقام فصلى العشاء.

<<  <  ج: ص:  >  >>