للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأوامر المطلقة، وهي تشمل الأداء والقضاء، مع عموم قوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "صلوا كما رأيتموني أصلي" (١)، وتقدم ذلك، واللَّه أعلم.

الثالث: دل قوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا كفارة لها، إلا ذلك": على أن من مات، وعليه صلاة: أنها لا تقضى عنه، ولا يطعم عنه.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: لا تسقط الصلاة بحج، ولا بتضعيف صلاة في المساجد الثلاثة، ولا غير ذلك؛ إجماعًا، وقال: إن عجز، فمات بعد التوبة، غفر له، واللَّه تعالى الموفق (٢).

* * *


(١) تقدم تخريجه. وانظر: "الفروع" لابن مفلح (١/ ٢٦٧).
(٢) انظر: "الفتاوى المصرية الكبرى" لشيخ الإسلام ابن تيمية (٤/ ٤٠٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>