للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال في "الفروع": ومباشرة المُصَلَّى (١) بشيء منها؛ أي: أعضاء السجود، ليس ركنًا في ظاهر المذهب؛ وفاقًا لأبي حنيفة، ومالك، ففي كراهة حائل [متصل]، حتى طين كثير، وحكي: حتى لركبتيه: روايتان، وعنه: بلى بجبهته؛ وفاقًا للشافعي، وعنه: ويديه، ولا يكره لعذر؛ نقله صالح وغيره (٢).

وفي "الإقناع": فلو سجد على مُتَّصِل به غيرَ أعضاء السجود؛ كَكَوْرِ عمامته (٣)، وكُمِّه، وذيله، ونحوه، صحت، ولم يكره لعذر؛ كحَرٍّ أو برد ونحوه. ويكره كشفُ الركبتين كستر اليدين، انتهى (٤).

وهذا ظاهر حديث أنس؛ فإنه ظاهر في استعمال الثياب، وكذا غيرها في الحيلولة بين المصلي وبين الأرض؛ لاتقاء حرها، وكذا بردها.

وفيه دليل على: جواز السجود على الثوب المتصل به المُصلِّي؛ كما هو مذهب الجمهور، وحمله الشافعي على المنفصل عن المُصلَّى (٥).

ولا ريب أن الحديث المذكور مع ما ذكرنا من الأحاديث، يدل على أنه متصل بالمُصلِّي كما لا يخفى.


= عن الحسن موصولًا، بلفظ: كان أصحاب رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يسجدون وأيديهم في ثيابهم، ويسجد على عمامته.
(١) في الأصل: "منفصل"، والصواب ما أثبت.
(٢) انظر: "الفروع" لابن مفلح (١/ ٣٨٠).
(٣) يقال: كار الرجل عمامته: إذا أدارها على رأسه، وكل دور كَوْرٌ، والجمع أكوار. انظر: "غريب الحديث" للخطابي (٢/ ٣٠٨)، و"المصباح المنير" للفيومي (٢/ ٥٤٣)، (مادة: كور).
(٤) انظر: "الإقناع" للحجاوي (١/ ١٨٥).
(٥) حكاه النووي في "شرح مسلم" (٥/ ١٢١).

<<  <  ج: ص:  >  >>