للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومعتمد المذهب: يشترط في فرض الرجل مع -ستر العورة-: ستر جميع أحد عاتقيه بشيء من اللباس، ولو وصف البشرة، فلا يجزىء حَبْلٌ، ونحوه (١)؛ لهذا الحديث.

قال الكرماني في "شرح البخاري": ظاهر النهي يقتضي التحريم، لكن الإجماع منعقد على جواز تركه، كذا قال. وهو ذهول فاحش، وقد نقل ابن المنذر، عن محمد بن علي -يعني: محمد الباقر- عدم الجواز، وكلام الترمذي يدل على ثبوت الخلاف -أيضًا- (٢).

وعقد الطحاوي له بابًا في "شرح المعاني" (٣)، ونقل المنع عن ابن عمر، ثم عن طاوس، والنخعي، ونقله غيره عن ابن وهب، وابن جرير.

وجمع الطحاوي بين أحاديث الباب بأن الأصل أن يصلي مشتملًا، فإن ضاق، اتزر (٤).

ونقل السبكي وجوبَ ذلك عن نص الشافعي، واختاره. لكن المعروف في كتب الشافعية خلافه (٥). فظهر وهم الكرماني -سامحه اللَّه تعالى-.

* * *


(١) انظر: "الإقناع" للحجاوي (١/ ١٣٥).
(٢) قال الترمذي في "سننه" (٢/ ١٦٨): والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ومن بعدهم من التابعين وغيرهم، قالوا: لا بأس بالصلاة في الثوب الواحد. وقد قال بعض أهل العلم: يصلي الرجل في ثوبين.
(٣) انظر: "شرح معاني الآثار" للطحاوي (١/ ٣٧٧).
(٤) المرجع السابق، (١/ ٣٨٢).
(٥) انظر: "فتح الباري" لابن حجر (١/ ٤٧٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>