للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والكراث، قال: ولم يكن ببلدنا يومئذ الثوم، هكذا أخرجه ابن خزيمة (١).

قال في "الفتح": لا يلزم من كونه لم يكن بأرضهم ألا يُجلب إليهم، حتى لو امتنع هذا الحمل، لكانت رواية المثبت مقدمة على رواية النافي (٢).

والبصل -بفتح الموحدة، والصاد المهملة-: معروف، واحدته بهاء (٣).

(فليعتزلنا) أنا وأصحابي، أو يعتزل الصلاة معنا؛ لما يحصل لنا من التأذي برائحته، (أو) قال -صلى اللَّه عليه وسلم-: (ليعتزل مسجدنا) شك من الراوي، وهو الزهري، ولم تختلف الرواة عنه في ذلك، وفي حديث أنس بن مالك - رضي اللَّه عنه-، عندهما: "من أكل من هذه الشجرة، فلا يقربنا، ولا يصلي معنا" (٤)، وفي لفظ عند البخاري: "فلا يقربن مسجدنا" (٥)، وفي حديث أبي هريرة، عند مسلم، مرفوعًا: "من أكل من هذه الشجرة، فلا يقربن مسجدنا، ولا يؤذنا بريح الثوم" (٦)، وفي حديث جابر، عند مسلم مرفوعًا: "من أكل من هذه الشجرة -يريد: الثوم-، فلا يغشنا في مسجدنا" (٧)، ورواه


(١) رواه ابن خزيمة في "صحيحه" (١٦٦٨).
(٢) انظر: "فتح الباري" لابن حجر (٢/ ٣٤١).
(٣) انظر: "القاموس المحيط" للفيروزأبادي (ص: ١٢٤٩)، (مادة: بصل).
(٤) رواه البخاري (٨١٨)، كتاب: صفة الصلاة، باب: ما جاء في الثوم النيء والبصل والكراث، ومسلم (٥٦٢)، كتاب: المساجد ومواضع الصلاة، باب: نهي من أكل ثومًا أو بصلًا أو كراثًا أو نحوها.
(٥) رواه البخاري (٥١٣٦)، كتاب: الأطعمة، باب: ما يكره من الثوم والبقول.
(٦) رواه مسلم (٥٦٣)، كتاب: المساجد ومواضع الصلاة، باب: نهي من أكل ثومًا أو بصلًا أو كراثًا أو نحوها.
(٧) رواه مسلم (٥٦٤/ ٧٥)، كتاب: المساجد ومواضع الصلاة، باب: نهي من أكل ثومًا أو بصلًا أو كراثًا أو نحوها.

<<  <  ج: ص:  >  >>