للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

البخاري، وزاد: قلت: ما يعني به؟ قال: ما أراه يعني إلا نية، ولفظه في البخاري: "فلا يغشانا" (١)؛ بصيغة النفي التي يراد بها النهي. قال الكرماني: أو على لغة من يُجري المعتلَّ مجرى الصحيح، أو أشبع الراوي الفتحة، فظن أنها ألف، والمراد بالغشيان: الإتيان؛ أي: فلا يأتينا في مسجدنا (٢). والنية في الحديث: التي لم تنضج بطبخ، ونحوه.

(وليقعد في بيته)، وفي رواية أبي ذر، عند البخاري بزيادة الألف قبل الواو على صيغة الشك -أيضًا-، ولغيره؛ وكذا لمسلم بغير ألف، وهي أخص من الاعتزال؛ لأنه أعم من أن يكون في البيت، أو غيره (٣).

(وأتي -صلى الله عليه وسلم-)، قال في "الفتح": هذا حديث آخر، وهو معطوف بالإسناد المتقدم، وهذا الحديث الثاني كان متقدمًا على الحديث الأول؛ لأن الأول ذكر في حديث ابن عمر وغيره: أنه وقع منه -صلى اللَّه عليه وسلم- في غزوة خيبر (٤)، وكانت في السابعة. وهذا وقع في الأولى عند قدومه -صلى اللَّه عليه وسلم- المدينة، ونزوله في بيت أبي أيوب الأنصاري -رضي اللَّه عنه- (٥).

(بقدر) -بكسر القاف-؛ وهو ما يطبخ فيه، ويجوز فيه التذكير،


(١) رواه البخاري (٨١٦)، كتاب: صفة الصلاة، باب: ما جاء في الثوم النيء والبصل والكراث. ووقع عنده: "نيئه"، وقال مخلد بن يزيد، عن ابن جريج: إلا نتنه.
(٢) انظر: "فتح الباري" لابن حجر (٢/ ٣٤١).
(٣) المرجع السابق، الموضع نفسه.
(٤) كما رواه البخاري (٨١٥)، كتاب: صفة الصلاة، باب: ما جاء في الثوم النيء والبصل والكراث، ومسلم (٥٦١)، كتاب: المساجد ومواضع الصلاة، باب: نهي من أكل ثومًا أو بصلًا أو كراثًا أو نحوها.
(٥) انظر: "فتح الباري" لابن حجر (٢/ ٣٤١).

<<  <  ج: ص:  >  >>