للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والثوم والكراث)؛ كرمان، وكتان: بقل شبيه بالبصل، إلا أنه طويل بمقدار ثلثي شبر غالبًا (١).

(فلا يقربن) -بفتح الراء الموحدة وتشديد النون- (مسجدنا)، وفي لفظ: "مساجدنا" بصيغة الجمع (٢)، أراد به: المكان الذي أُعد ليصلي فيه -صلى اللَّه عليه وسلم- مدة إقامته بخيبر؛ فإنه -صلى اللَّه عليه وسلم- نهاهم عن ذلك بخيبر، ففي الحديث: أنهم لما فتحت خيبر، وقعوا في هذه البقلة، والناس جياع، الحديث (٣).

وذكر في "الفتح"، في كتاب الأطعمة: أنه وقع له سبب هذا الحديث، فأخرج عثمان بن سعيد الدارمي في كتاب الأطعمة، من رواية أبي عمرو؛ وهو بشر بن حرب، عنه، قال: جاء قوم مجلس النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، وقد أكلوا الثوم والبصل، فكأنه تأذى بذلك، فقال، فذكره (٤).

والمراد بالمسجد: الجنس، والإضافة إلى المسلمين؛ أي: فلا يقرب مسجد المسلمين، ويؤيده رواية الإمام أحمد، بلفظ: "فلا يقربن المساجد" (٥)، ونحوه لمسلم (٦)، وهذا يدفع قول من خص النهي بمسجد


(١) انظر: "القاموس المحيط" للفيروزأبادي (ص: ٢٢٣)، (مادة: كرث).
(٢) رواه مسلم (٥٦١/ ٦٩)، كتاب: المساجد ومواضع الصلاة، باب: نهي من أكل ثومًا أو بصلًا أو كراثًا أو نحوها، من حديث ابن عمر -رضي اللَّه عنهما-.
(٣) رواه مسلم (٥٦٥)، كتاب: المساجد ومواضع الصلاة، باب: نهي من أكل ثومًا أكل ثومًا أو بصلًا أو كراثًا أو نحوها، من حديث أبي سعيد الخدري -رضي اللَّه عنه-.
(٤) انظر: "فتح الباري" لابن حجر (٩/ ٥٧٥). وقد رواه الحافظ بإسناده إلى عثمان بن سعيد الدارمي في كتابه "تغليق التعليق" (٤/ ٤٩٠).
(٥) رواه الإمام أحمد في "المسند" (٢/ ٢٠)، من طريق يحيى بن سعيد القطان، عن عبيد اللَّه، عن نافع، عن ابن عمر -رضي اللَّه عنهما- بلفظ: "فلا يأتين المساجد".
(٦) تقدم تخريجه برقم (٥٦١/ ٦٩) عنده.

<<  <  ج: ص:  >  >>