للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، وقد ورد في "البخاري"، من رواية الكشميهني، وأبي الوقت: "مساجدنا" بصيغة الجمع (١).

(فإن الملائكة) الكرام -عليهم السلام-؛ وهذا تعليل للنهي، وهو يشمل ما لو خلا المسجد عن آدمي؛ لأنها (تتأذى مما يتأذى منه) الآدميون، وفي لفظ: "مما يتأذى منه" (بنو آدم) (٢)، وفي رواية: "الإنسان" (٣) من الرائحة الكريهة، وغيرها.

قال في "الفروع": والمراد: حضور جماعة، ولو لم تكن بمسجد، ولو في غير صلاة، ولعله مراد قوله فى "الرعاية"، وهو ظاهر "الفصول": تكره صلاة من أكل ذا رائحة كريهة؛ لأجل رائحته، أراد دخول المسجد، أو لا (٤).

وفي "الصحيحين"، عن أنس، مرفوعًا: "من أكل من هذه الشجرة، فلا يقربنا، ولا يصلي معنا"؛ يعني: الثوم (٥).

وفي لفظ: نهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن أكل الثوم يوم خيبر (٦)، وزاد مسلم، من رواية ابن نمير، عن عبيد اللَّه: حتى يذهب ريحها (٧).


(١) انظر: "فتح الباري" لابن حجر (٢/ ٣٤٠).
(٢) كما هو لفظ الحديث عند مسلم.
(٣) رواه ابن ماجه (٣٣٦٥)، كتاب: الأطعمة، باب: أكل الثوم والبصل والكراث. وقد رواه مسلم (٥٦٤/ ٧٢)، بلفظ: "الإنس".
(٤) انظر: "الفروع" لابن مفلح (٢/ ٣٤).
(٥) تقدم تخريجه.
(٦) رواه البخاري (٣٩٧٨)، كتاب: المغازي، باب: غزوة خيبر، عن ابن عمر -رضي اللَّه عنهما-.
(٧) تقدم تخريجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>