للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لكن إن حرم دخوله، وجب إخراجه، وإلا، استحب، وسأل أبو طالب الإمام أحمد -رضي اللَّه عنه-: إذا شم الإمام ريح الثوم، ينهاهم؟ قال: نعم، يقول: لا تؤذوا أهل المسجد بريح الثوم (١).

تنبيه:

معتمد المذهب: كراهة حضور مسجد لمن أكل بصلًا أو ثومًا أو فجلًا ونحو ذلك، وتستمر الكراهة له حتى يذهب ريحه، والمراد بالكراهة: تنزيهًا.

قال في "الفروع"، عن بعض الأطباء: يقطع الرائحة الكريهة، من المأكول؛ مضخ السَّذاب، أو السُّعْد (٢).

واستوجه العلامة الشيخ مرعي في "غايته": أنه من الأعذار في ترك الجمعة والجماعة (٣).

قلت: وهو ظاهر صنيع صاحب "الفروع"، وغيره؛ حيث ذكروا ذلك في باب: العذر في تركهما (٤).

وقد استدل بعضهم بأحاديث الباب على عدم وجوب [الجماعة] (٥)


(١) انظر: "الفروع" لابن مفلح (٢/ ٣٥).
(٢) المرجع السابق، الموضع نفسه. والسَّذاب -بتشديد السين، وفتح الذال-: نوع من النباتات الطبية، له رائحة قوية خاصة. انظر: "المعجم الوسيط" (مادة: السذاب). والسُّعد -بضم السين المشددة، وسكون العين-: طِيب معروف، فيه منفعة عجيبة في القروح التي عَسُر اندمالها. انظر: "القاموس المحيط" للفيروزأبادي (ص: ٣٦٨)، (مادة: سعد).
(٣) انظر: "غاية المنتهى" لمرعي الحنبلي (١/ ٧٠٥).
(٤) انظر: "الفروع" لابن مفلح (٢/ ٣٣).
(٥) في الأصل: "الجمعة" بدل "الجماعة"، والصواب ما أثبت.

<<  <  ج: ص:  >  >>