للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ورواه ابن ماجه، بلفظ ابن مسعود (١).

قال الترمذي: حديث ابن مسعود روي من غير وجه، وهو أصح حديث روي في التشهد، والعمل عليه عند أكثر أهل العلم؛ من الصحابة ومن بعدهم.

قال: وذهب الشافعي -رحمه اللَّه-: إلى حديث ابن عباس في التشهد (٢).

وقال البزار لما سئل عن أصح حديث في التشهد، قال: هو عندي حديث ابن مسعود؛ روي من نيف وعشرين طريقًا، وسرد أكثرها، قال: ولا أعلم في التشهد أثبت منه، ولا أصح أسانيد، ولا أشهر رجالًا، انتهى (٣).

قال الحافظ المصنف -رحمه اللَّه تعالى-: (وفي لفظ) من حديث ابن مسعود، في "الصحيحين"، وغيرهما: (إذا قعد أحدكم) -معشر الأمة للتشهد- (في الصلاة، فليقل) بصيغة الأمر الدالة على الوجوب، خلافًا لمن لم يقل بوجوبه؛ كمالك.

وأجاب بعض المالكية: بأن التسبيح في الركوع والسجود مندوب،


= (٩٧٤)، كتاب: الصلاة، باب: التشهد، والترمذي (٢٩٠)، كتاب: الصلاة، باب: منه أيضًا.
(١) رواه ابن ماجه (٩٠٠)، كتاب: الصلاة، باب: ما جاء في التشهد. وكذا النسائي (١١٧٤)، كتاب: التطبيق، باب: نوع آخر من التشهد.
(٢) انظر: "سنن الترمذي" (٢/ ٨٢ - ٨٣).
(٣) انظر: "فتح الباري" لابن حجر (٢/ ٣١٥)، و"التلخيص الحبير" له أيضًا (١/ ٢٦٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>