للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ووقع الأمر به في قوله -صلى اللَّه عليه وسلم-، لما نزل: {فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ} [الواقعة: ٧٤]: "اجعلوها في ركوعكم"، الحديث (١)؛ فكذلك التشهد.

قلت: هذا لا يصلح جوابًا؛ لأنا نقول: الكل ملوم في عدم القول بالوجوب؛ حيث ثبت عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- مقتضاه.

والعجب من الكرماني؛ حيث قال معارضًا لدعوى بعض المالكية: بأن الأمر حقيقة للوجوب؛ فيحمل عليه، إلا إن دل دليل على خلافه، ولولا الإجماع على عدم وجوب التسبيح في الركوع والسجود؛ لحملناه على الوجوب، انتهى (٢).

فهذا منه قصور زائد؛ فإن الإمام المبجل -سيدنا الإمام أحمد بن حنبل-، يقول بوجوبه، ويقول بوجوب التشهد الأول -أيضًا-.

وفي رواية أبي الأحوص، وغيرها، من حديث عبد اللَّه، عند النسائي، قال: كنا لا ندري ما نقول في كل ركعتين، وإن محمدًا علَّمَ فواتحَ الخير وخواتيمه، فقال: "إذا قعدتم في كل ركعتين، فقولوا" (٣)؛ دلالة بينة على وجوبه.

فقد جاء عن ابن مسعود: التصريحُ بفرضية التشهد؛ وذلك فيما رواه


(١) رواه أبو داود (٨٦٩)، كتاب: الصلاة، باب: ما يقول الرجل في ركوعه وسجوده، وابن ماجه (٨٨٧)، كتاب: الصلاة، باب: التسبيح في الركوع والسجود، والإمام أحمد في "المسند" (٤/ ١٥٥)، وغيرهم، من حديث عقبة بن عامر -رضي اللَّه عنه-.
(٢) انظر: "فتح الباري" لابن حجر (٢/ ٣١٢).
(٣) رواه النسائي (١١٦٣)، كتاب: التطبيق، باب: كيف التشهد الأول، والإمام أحمد في "المسند" (١/ ٤٣٧)، وابن خزيمة في "صحيحه" (٧٢٠)، وابن حبان في "صحيحه" (١٩٥١)، وغيرهم.

<<  <  ج: ص:  >  >>