للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الثالث: معتمد المذهب: أن التشهد الأول واجب، وقال بوجوبه -أيضًا-: الليث، وإسحاق، والشافعي في قول له، ورواية عن الحنفية.

واحتج الطبري لوجوبه: بأن الصلاة فرضت أولًا ركعتين؛ فكان التشهد فيها واجبًا، فلما زيدت، لم تكن الزيادة مزيلة لذلك الواجب.

وأجاب من لم يقل بالوجوب: بعدم تعيين الزيادة في الأخيرتين؛ لاحتمال كون المزيدة الأولتان بتشهدهما (١). وتقدم ما يشفي ويكفي، واللَّه الموفق.

تتمة:

قال الإمام ابن القيم في كتابه "صفة صلاة النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-": شرعت هذه التحية في وسط الصلاة إذا زادت على ركعتين؛ تشبيهًا لها بجلسة الفصل بين السجدتين؛ فهي بين الركعتين الأولتين والأخريين؛ كالجلوس بين السجدتين، وفيها مع الفصل راحة للمصلي، لاستقباله للركعتين الأخريين بنشاط وقوة، بخلاف ما إذا والى بين الركعات، ولهذا كان الأفضل في النفل: مثنى مثنى، وإن تطوع بأربع، جلس في وسطهم، انتهى (٢).

* * *


(١) انظر: "فتح الباري" لابن حجر (٢/ ٣١٠).
(٢) انظر: "صفة صلاة النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-" لابن القيم (ص: ٢١٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>