للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومن التابعين: أبو جعفر محمد بن علي، وهو الباقر، والشعبي، ومقاتل بن حيان.

وأما الإمام أحمد: فاختلفت الرواية عنه، وفي "مسائل أبي زرعة الدمشقي"، قال الإمام أحمد: كنت أتهيَّب ذلك، ثم تثبت، فإذا الصلاة على النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- واجبة (١)، فيكون رجع إلى اعتبار وجوب الصلاة على النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، وهو الذي استقر عليه مذهبه؛ أنها ركن في التشهد الأخير، يخل بالصلاة إهمالُها، كمذهب الشافعي.

قال ابن القيم: وأما قول عياض: شنع الناس على الشافعي في المسألة، فيا سبحان اللَّه! أي شناعة عليه في هذه المسألة؟! وهل هي إلا من محاسن مذهبه؟! ثم ألا يستحيي المشنع عليه مثل هذه المسألة، من المسائل التي شنعتها ظاهرة جدًا، يعرفها من عرفها من المسائل؛ التي تخالف النصوص، والإجماع السابق، أو القياس، أو المصلحة الراجحة، ولو تتبعت، لبلغت مئتين، على أنه ليس من عادة أهل العلم تتبع المسائل المستبشعة.

والمنصف خصم نفسه، فأي كتاب خالف الشافعي في هذه المسألة؟! أم أي سنة؟! أم أي إجماع لقول اقتضته الأدلة، وقامت على صحته، وهو من تمام الصلاة بلا خلاف؟! إما تمام وجوب، أو تمام استحباب، فرأى أنه من تمام واجباتها؛ بالأدلة المعلومة المذكورة في الكتب المعتبرة، التي منها: "جلاء الأفهام".

زعم الزاعم، وتحذلق المتحذلق بالتشنيع على مثل هذا الإمام المحقق، مع أنه لم يخرق إجماعًا، ولم يخالف نصًا، فبأي وجه شنع عليه؟! وهل


(١) انظر: "المغني" لابن قدامة (١/ ٣١٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>