للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشناعة إلا على من شنع ألبق، وبه أحرى وأليق؟!

وأما قول القاضي عياض: وهذا تشهد ابن مسعود الذي اختاره الشافعي، وهو الذي علمه النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- إياه، فهكذا قال، والذي اختاره الإمام الشافعي، إنما هو تشهد ابن عباس، كما مر، وأما تشهد ابن مسعود، فاختاره الإمام أحمد، والإمام أبو حنيفة، ومالك اختار تشهد عمر، وتقدم ذلك، واللَّه أعلم (١).

والحاصل: أن مذهب الإمام أحمد، والإمام الشافعي على ما استقر عليه مذهبه: أن الصلاة على النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في آخر التشهد الأخير، ركن من أركانها، لا يسقط سهوًا، ولا جهلًا، ولا عمدًا.

وقال الإمام إسحاق بن إبراهيم -المعروف بابن راهويه-: هي واجبة، وتسقط بالنسيان.

وقال الإمام أبو حنيفة، والإمام مالك: هي سنة، لا تبطل الصلاة بتركها ولو عمدًا.

وذكر في "الفتح": أن بعض أصحاب مالك وافق الشافعي وأحمد، واللَّه تعالى أعلم (٢).

* * *


(١) انظر: "جلاء الأفهام" لابن القيم (ص: ٣٢٧ - ٣٣٤).
(٢) انظر: "فتح الباري" لابن حجر (٢/ ٣٢١).

<<  <  ج: ص:  >  >>