للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لابد أن يستثنى منه ما إذا كان المطلوب محرمًا على الطالب؛ فإنه يمتنع من إعطائه؛ لئلا يكون معينًا على الإثم.

ويحتمل: أن يكون الحديث محمولًا على الكثرة من السؤال (١).

وفي "النهاية": معناه: ينهى عن منع ما عليه إعطاؤه، وطلب ما ليس له (٢).

وفي "الفتح": قوله: "ومنع وهات" -بسكون النون-: مصدر منع يمنع، وأما هات -فبكسر المثناة-: فعل أمر من الإيتاء، قال الخليل: أصل هات: آت، فقلبت الألف هاء (٣).

والحاصل من النهي: منع ما أمر بإعطائه، وطلب ما لا يستحق أخذه، ويحتمل أن يكون النهي عن السؤال مطلقًا، واللَّه الموفق (٤).

* * *


(١) انظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (٢/ ٩٢ - ٩٣).
(٢) انظر: "النهاية في غريب الحديث" لابن الأثير (٤/ ٣٦٥).
(٣) انظر: "العين" للخليل بن أحمد (٨/ ١٤٦)، (مادة: أتو).
(٤) انظر: "فتح الباري" لابن حجر (١٠/ ٤٠٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>