للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قيس بن عاصم، وصعصعة بن ناجية التميميين، إلى أن أدرك الإسلام، ولهما صحبة.

وإنما خص البنات في الحديث بالذكر؛ لأنه كان الغالب من فعلهم؛ لأن الذكور مظنة القدرة على الاكتساب، وكانوا في صفة الوأد على طريقين:

أحدهما: أن يأمر امرأته إذا اقترب وضعها، أن تطلق بجانب حفيرة قد أعدتها؛ فإن وضعت ذكرًا، أبقته، وإن وضعت أنثى، طرحتها في الحفيرة، وهذا لائق بالفريق الأول.

ومنهم: من كان إذا صارت البنت سداسية، قال لأمها: طيبيها وزينيها، لأزور بها أقاربها، ثم يبعد بها في الصحراء حتى يأتي البئر، فيقول لها: انظري فيها، فيدفعها من خلفها، ويطمُّها.

قال في "الفتح": وهذا لائق بالفريق الثاني، كذا قال (١).

(و) كان -عليه الصلاة والسلام- نهى عن (منع وهات).

قال ابن دقيق العيد: هذا راجع إلى السؤال، مع ضميمة النهي عن المنع، وهو يحتمل وجهين:

أحدهما: أن يكون النهي عن المنع حيث يؤمر بالإعطاء، وعن السؤال حيث يمنع منه؛ فيكون كل واحد مخصوصًا بصورة غير صورة الآخر.

والثاني: أن يجتمعا في صورة واحدة، ولا تعارض بينهما، فيكون وظيفة الطالب ألا يسأل، ووظيفة المسؤول ألا يمنع إن وقع السؤال، وهذا


(١) انظر: "فتح الباري" لابن حجر (١٠/ ٤٠٦ - ٤٠٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>