للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: مراعاة هذا من أصعب الأشياء وأشقها؛ فإنه يريد أن يبتدىء فيها إذا بقي من الوقت مقدار أربع ركعات، أو ثلاث في المغرب، ويريد مع ذلك ألا يطيلها، وإن كان نيته الإطالة، يشرع في الوقت الذي يحتمل ذلك، ويجتهد في أن يسلم قبل خروج الوقت.

ومعلوم أن مراعاة هذا من أصعب الأشياء، علمًا وعملًا، مع إشغاله لقلب المصلي عن مقصود الصلاة، والجمع شرع رخصة ورفعًا للحرج عن الأمة، فكيف لا يشرع إلا مع هذا الحرج الشديد، مع النقص لمقصود الصلاة، وأطال في تقريره ذلك، واللَّه أعلم (١).

الثالث: يجوز الجمع بين الظهرين والعشاءين في سفر القصر؛ عند الإمام أحمد، والشافعي، وقيل: يجوز حتى في السفر القصير، اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، وفاقًا لمالك (٢).

الرابع: يجوز الجمع للمريض -على الأصح- للمشقة؛ وفاقًا لمالك، واحتج الإمام أحمد بأنه أشد من السفر، وشرط بعضهم: إن جاز له ترك القيام (٣).

قال في "تنقيح التحقيق" (٤): يجوز الجمع لأجل المرض؛ خلافًا لأصحاب الشافعي، واحتج لنا: أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أجاز لحمنة بنت جحش -لما استحيضت- أن تجمع بين الصلاتين (٥).


(١) انظر: "مجموع الفتاوى" لشيخ الإسلام ابن تيمية (٢٤/ ٥٤).
(٢) انظر: "الإنصاف" للمرداوي (٢/ ٣٣٤ - ٣٣٥).
(٣) انظر: "الفروع" لابن مفلح (٢/ ٥٧).
(٤) انظر: "تنقيح التحقيق" لابن عبد الهادي (٢/ ٦٣).
(٥) رواه أبو داود (٢٨٧)، كتاب: الطهارة، باب: من قال: إذا أقبلت الحيضة، تدع =

<<  <  ج: ص:  >  >>