للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الخامس: يجوز الجمع بين المغرب والعشاء خاصة، لمطر وثلج -في المنصوص- مع المشقة؛ وفاقًا لمالك، والشافعي، وجوزه الشافعي بين الظهرين لذلك -أيضًا-، ويجوز للوحل -في الأصح-، خلافًا لأبي حنيفة، والشافعي، واللَّه أعلم (١).

* * *


= الصلاة، والترمذي (١٢٨)، كتاب: الطهارة، باب: ما جاء في المستحاضة أنها تجمع بين الصلاتين بغسل واحد، وابن ماجه (٦٢٧)، كتاب: الطهارة، باب: ما جاء في البكر إذا ابتدئت مستحاضة، أو كان لها أيام حيض فنسيتها.
(١) انظر: "الفروع" لابن مفلح (٢/ ٥٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>