للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بل كان ابن مسعود -رضي اللَّه عنه- يصلي أربعًا، وإن انفرد، ويقول: الخلاف شر، وكان ابن عمر إذا انفرد، صلى ركعتين (١).

تنبيهات:

الأول: الأفضل للمسافر القصر، نص عليه الإمام أحمد في رواية الأثرم، وقد سأله: هل للمسافر أن يصلي أربعًا؟ فقال: لا يعجبني، ولكن السفر ركعتان، وقد نقل عنه المروذي؛ أنه قال: إن شاء صلى أربعًا، وإن شاء صلى ركعتين (٢).

قال شيخ الإسلام: ولا يختلف قول الإمام أحمد: أن الأفضل هو القصر، بل نقل عنه إذا صلى أربعًا: أنه توقف في الإجزاء.

ومذهب مالك: كراهة التربيع، وأنه يعيد في الوقت.

ومذهب الشافعي: جواز الأمرين، واختلف عنه في الأفضل؛ أصح القولين: القصر، كإحدى الروايتين عن الإمام أحمد، واختيار كثير من أصحابه، ومذهب أبي حنيفة، وكذا حماد بن سليمان: ليس له الإتمام، وهو قول الثوري، وأوجب حماد على من أتم الإعادة (٣).

وقال أصحاب الرأي: إن كان جلس بعد التشهد قدر ركعتين، فصلاته صحيحة، وإلا فلا، كذا في "الشرح الكبير" (٤).

والذي في كلام شيخ الإسلام: إذا جلس مقدار التشهد، تمت صلاته،


(١) انظر: "مجموع الفتاوى" لشيخ الإسلام ابن تيمية (٢٤/ ٩٨ - ١٠٠).
(٢) وانظر: "مسائل الإمام أحمد - رواية ابنه عبد اللَّه" (ص: ١١٧).
(٣) انظر: "مجموع الفتاوى" لشيخ الإسلام ابن تيمية (٢٤/ ٩٣).
(٤) انظر: "الشرح الكبير" لابن أبي عمر (٢/ ١٠٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>