للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حتى يسجد، فزاد على الثلاث حركات، والذي يقيد اليسير بما دون الثلاث ليس له مندوحة، إلا الاعتذار بعدم التوالي، وفي الرواية التي ذكرناها عن البخاري نص على أن نزوله كان بعد الرفع من الركوع، وهو متعين (١).

وفيه: جواز الصلاة على الخشب، وكره ذلك الحسن، وابن سيرين، أخرجه ابن أبي شيبة عنهما (٢)، وأخرج أيضًا عن ابن مسعود (٣)، وابن عمر: نحوه، وعن مسروق: أنه كان يحمل لبنة فيسجد عليها، إذا ركب السفينة، وعن ابن سيرين: نحوه (٤)، والمعتمد: الجواز، واللَّه تعالى أعلم (٥).

تنبيه: كان ذكر هذا الحديث في هذا الباب لمناسبة ذكر المنبر، وإلا، فلا اختصاص لصلاة الجمعة بذلك (٦)، واللَّه أعلم.

* * *


(١) المرجع السابق، الموضع نفسه.
(٢) رواه ابن أبي شيبة في "المصنف" (٢٨٣٢)، عن الحسن، و (٢٨٣٠)، عن ابن سيرين.
(٣) رواه ابن أبي شيبة في "المصنف" (٢٨٢٩، ٢٨٣١)، عن ابن مسعود، و (٢٨٢٨)، لكن عن عمر بن الخطاب -رضي اللَّه عنه-.
(٤) رواه ابن أبي شيبة في "المصنف" (٦٦٠٣، ٦٦٠٥)، عن ابن سيرين: أن مسروقًا كان يحمل ... ، فذكره. وروى ابن أبي شيبة في "المصنف" (٦٦٠٤)، عن ابن سيرين: أنه كره أن يسجد على الخشبتين المقرونتين في السفينة.
(٥) انظر: "فتح الباري" لابن حجر (١/ ٤٨٧).
(٦) قال ابن الملقن في "الإعلام بفوائد عمدة الأحكام" (٤/ ١١٣): كان المناسب للمصنف -رحمه اللَّه- ذكر هذا الحديث في باب الإمامة، ووجه دخوله في هذا الباب من وجهين: الأول: ذكر شأن المنبر فيه. الثاني: أن فعله -صلى اللَّه عليه وسلم- للصلاة على الوجه المذكور، وتعليله إنما كان ليأتموا به، وليتعلموا صلاته، وهذا المقصود في الجملة أبلغ منه في غيرها من الصلوات، إذ لا فرق في الحكم، انتهى. قلت: والثاني نقله عن ابن العطار في "العدة" (٢/ ٦٧١).

<<  <  ج: ص:  >  >>