للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(عن) أبي عبد الرحمن (عبد اللَّه بن عمر) بن الخطاب (-رضي اللَّه عنهما-: أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: من جاء منكم) -معشر المسلمين من ذكور الأمة- (الجمعة) لصلاتها، (فليغتسل) لها في يومها، يعني: من أراد المجيء، يعني: الذهاب إليها، وقصد الشروع فيه، وقال مالك به، واشترط الاتصال بين الغسل والذهاب، وغيره لم يشترط ذلك، وإنما اعتبر علماؤنا كون الغسل ما بين طلوع الفجر الثاني وصلاتها، نعم، الأفضل عند المضي إليها. وأبعد الظاهري؛ حيث لم يعتبر تقدم الغسل على إقامة صلاة الجمعة، حتى لو اغتسل قبل الغروب، كفى عنده؛ تعلقًا بإضافة الغسل إلى اليوم.

وقد تبين في بعض الأحاديث: أن الغسل لإزالة الرائحة الكريهة، ويفهم: أن القصد عدم تأذي الحاضرين، وذلك منتف بعد إقامة الجمعة (١).

فإن قيل: هذا التعليل ينافي قولكم: من اغتسل بعد الفجر حصل على السنة!

فالجواب: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "من اغتسل يوم الجمعة"، واليوم من طلوع الفجر، فلاحظنا العلة المذكورة، ولم نهمل ما صدق الحديث؛ وهذا قول مجاهد، والحسن، والثوري، والنخعي، والشافعي، وإسحاق، وحكي عن الأوزاعي: أنه يجزيه الغسل قبل الفجر.

وإن اغتسل، ثم أحدث: أجزأه الغسل على المعتمد، وفاقًا لمالك، والشافعي.


(١) انظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (٢/ ١١٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>