للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واستحب طاوس، والزهري، وقتادة، ويحيى بن أبي كثير إعادة الغسل.

ولنا: أنه اغتسل في يوم الجمعة، أشبه من لم يحدث، والحدث إنما يؤثر في الطهارة الصغرى؛ ولأن المقصود من الغسل التنظيف وإزالة الرائحة، وقد حصل، والحدث لا أثر له في ذلك (١).

تنبيه: ظاهر هذا الحديث يقتضي وجوب غسل الجمعة؛ لدلالة الأمر على الوجوب، وقد جاء مصرحًا بلفظ الوجوب؛ كما في حديث أبي سعيد، رواه مالك، وأحمد، والشيخان، وأبو داود، والترمذي، وابن ماجه، ولفظه: "غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم" (٢).

وفي "الصحيحين"، وغيرهما: أن عمر -رضي اللَّه عنهما- بينا هو يخطب الناس يوم الجمعة، إذ دخل رجل من أصحاب رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- من المهاجرين الأولين -يعني: عثمان بن عفان رضي اللَّه عنه؛ كما صرح به في رواية عندهما-، فناداه عمر: أية ساعة هذه؟! قال: إني شُغلت اليوم، فلم أنقلب إلى أهلي حتى سمعت التأذين، فلم أزد على أن توضأت، فقال


(١) انظر: "المغني" لابن قدامة (٢/ ٩٩).
(٢) رواه الإمام مالك في "الموطأ" (١/ ١٠٢)، والإمام أحمد في "المسند" (٣/ ٦)، والبخاري: (٨٣٩)، كتاب: الجمعة، باب: فضل الغسل يوم الجمعة، ومسلم (٨٤٦)، كتاب: الجمعة، باب: الطيب والسواك يوم الجمعة، وأبو داود (٣٤١)، كتاب: الطهارة، باب: في الغسل يوم الجمعة، وابن ماجه (١٠٨٩)، كتاب: الصلاة، باب: ما جاء في الغسل يوم الجمعة. قلت: ولم يخرج الترمذي هذا الحديث في "سننه"، بل خرج حديث ابن عمر -رضي اللَّه عنهما-، ثم قال: وفي الباب: عن عمر، وأبي سعيد، وجابر، والبر اء، عن عائشة، وأبي الدرداء -رضي اللَّه عنهم-.

<<  <  ج: ص:  >  >>