للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عمر: والوضوء أيضًا! وقد علمت أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يأمر بالغسل (١).

قال الجلال السيوطي: أي متأكد (٢).

وقال الخطابي: معناه: وجوب الاختيار والاستحباب دون وجوب الفرض؛ كما يقول الرجل لصاحبه: حقك واجب علي؛ أي: متأكد (٣).

وقال ابن عبد البر: ليس المراد أنه واجب فرضًا، بل هو مؤول واجب في السنة، أو في المروءة، أو في الأخلاق الجميلة، ثم أخرج بسنده من طريق أشهب، عن مالك: أنه سئل عن غسل الجمعة: أواجب هو؟ قال: هو حسن، وليس بواجب.

وأخرج من طريق ابن وهب: أن مالكًا سئل عن غسل يوم الجمعة: واجب هو؟ قال: هو سنة ومعروف، قيل: إنه في الحديث واجب؟، قال: ليس كل ما جاء في الحديث يكون كذلك (٤).

والصارف له عن الوجوب: ما رواه الإمام أحمد، وأبو داود، والترمذي، والنسائي؛ من حديث سمرة -رضي اللَّه عنه-، قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "من توضأ يوم الجمعة، فبها ونعمت، ومن اغتسل، فالغسل أفضل"، ورواه ابن خزيمة -أيضًا- (٥).


(١) رواه البخاري (٨٣٨)، كتاب: الجمعة، باب: فضل الغسل يوم الجمعة، ومسلم (٨٤٥)، في أول كتاب الجمعة.
(٢) انظر: "حاشية السيوطي على سنن النسائي" (٣/ ٩٣).
(٣) انظر: "معالم السنن" للخطابي (١/ ١٠٦).
(٤) انظر: "التمهيد" لابن عبد البر (١٦/ ٢١٢ - ٢١٥).
(٥) رواه الإمام أحمد في "المسند" (٥/ ٨)، وأبو داود (٣٥٤) كتاب: الطهارة، باب: الرخصة في ترك الغسل يوم الجمعة، والنسائي (١٣٨٠)، كتاب: الجمعة، باب: الرخصة في ترك الغسل يوم الجمعة، والترمذي (٤٩٧)، كتاب: =

<<  <  ج: ص:  >  >>