للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال الإمام شمس الدين بن أبي عمر في "شرح المقنع": ليس غسل الجمعة واجبًا في قول أكثر أهل العلم، قال الترمذي: العمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، ومن بعدهم، منهم: مالك، والثوري، والشافعي، وأصحاب الرأي، وحكاه ابن عبد البر إجماعًا، وفي حديث عكرمة: أن ناسًا من أهل العراق جاؤوا فقالوا: يا بن عباس! أترى الغسل يوم الجمعة واجبًا؟، قال: لا، ولكنه أطهر وخير لمن اغتسل، ومن لم يغتسل، فليس عليه بواجب، الحديث (١).

وروي وجوبه: عن أبي هريرة، وعمرو بن سليم، وقاول عمار بن ياسر رجلًا، فقال: أنا إذًا شر ممن لا يغتسل يوم الجمعة (٢).

قال ابن دقيق العيد: وقد نص مالك على الوجوب، فحمله من لم يمارس مذهبه على ظاهره، وحكي عنه: أنه يرى الوجوب، ولم ير ذلك أصحابه على ظاهره (٣).

فائدة: روى البخاري، من حديث سلمان الفارسي -رضي اللَّه عنه-، قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا يغتسل رجل يوم الجمعة، ويتطهر ما استطاع من طهر، ويدهن من دهنه، أو يمس من طيب بيته، ثم يخرج فلا يفرق بين


= الطهارة، باب: ما جاء في الوضوء يوم الجمعة، وابن خزيمة في "صحيحه" (١٧٥٧).
(١) رواه أبو داود (٣٥٣)، كتاب: الطهارة، باب: الرخصة في ترك الغسل يوم الجمعة، ومن طريقه: البيهقي في "السنن الكبرى" (١/ ٢٩٥)، وابن عبد البر في "التمهيد" (١٠/ ٨٥).
(٢) رواه ابن أبي شيبة في "المصنف" (٥٠٠١)، بلفظ: أنا إذًا أنتن من الذي لا يغتسك يوم الجمعة. وانظر: "الشرح الكبير" لابن أبي عمر (٢/ ١٩٩).
(٣) انظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (٢/ ١١٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>