للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يركع ركعتين يوجز فيهما؛ وبه قال الحسن، وابن عيينة، والشافعي، وإسحاق، وأبو ثور، وابن المنذر (١).

وفي حديث جابر عند مسلم: أنه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب، فليركع ركعتين، وليتجوز فيهما" (٢).

فإن جلس قبل أن يركع، استحب له أن يقوم فيركع؛ لما في حديث جابر، عند مسلم: أن سليكًا الغطفاني جاء يوم الجمعة، والنبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قاعد على المنبر، فقعد سليك قبل أن يصلي، فقال له النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أركعت ركعتين؟ "، قال: لا، قال: "قم فاركعهما" (٣).

ولم ير ذلك شريح، وابن سيرين، والنخعي، وقتادة، والثوري، ومالك، والليث، وأبو حنيفة، فقالوا: يكره له أن يركع؛ لأن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال للذي جاء يتخطى رقاب الناس: "اجلس، فقدآنيت، وآذيت" رواه ابن ماجه (٤).

قالوا: ولأن الركوع يشغله عن استماع الخطبة، فكره؛ كغير الداخل (٥)، ولأنه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "إذا قلت لصاحبك والإمام يخطب: أنصت، فقد لغوت" (٦).


(١) انظر: "الشرح الكبير" لابن أبي عمر (٢/ ٢١٤).
(٢) تقدم تخريجه برقم (٨٧٥/ ٥٩) عنده.
(٣) تقدم تخريجه برقم (٨٧٥/ ٥٨) عنده.
(٤) رواه ابن ماجه (١١١٥)، كتاب: الصلاة، باب: ما جاء في النهي عن تخطي الناس يوم الجمعة.
(٥) انظر: "الشرح الكبير" لابن أبي عمر (٢/ ٢١٤).
(٦) سيأتي تخريجه قريبًا، من حديث أبي هريرة -رضي اللَّه عنه-.

<<  <  ج: ص:  >  >>