للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قالوا: فإذا منع من هذه الكلمة، مع كونها أمرًا بمعروف، ونهيًا عن منكر في زمن يسير؛ فلأن يمنع من الركعتين، مع كونهما مسنونتين في زمن طويل أولى.

واعتذروا عن الأحاديث التي فيها الأمر بالصلاة مما تقدمت، وغيرها؛ بوجوه ضعيفة، فمن مشهورها: أن هذا مخصوص بذاك الرجل المعين الذي هو سليك الغطفاني، قالوا: وإنما خص بذلك؛ لأنه كان فقيرًا، فأريد قيامه لأجل أن يشاهد، فيتصدق عليه.

ولا يخفى بعد هذا الحمل، مع ما عرف أن التخصيص خلاف الأصل، ولا سيما مع قوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب ... " الحديث؛ فإنه تعميم مزيل لتوهم التخصيص بالرجل المذكور، واللَّه أعلم (١).

* * *


(١) انظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (٢/ ١١١ - ١١٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>