للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الناس يجلسون من اللَّه -عز وجل- يوم القيامة على قدر رواحهم إلى الجمعة" رواه ابن ماجه (١).

وتقدم حديث: "من غسل واغتسل، وبكر وابتكر، ومشى ولم يركب ... " الحديث (٢).

قال: فأما قول مالك، فمخالف ثلاثًا؛ ولأن الجمعة يستحب فعلها عند الزوال، وكان النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يبكر بها، ومتى خرج الإمام، طويت الصحف، فلم يكتب من أتى الجمعة بعد ذلك، وأي فضيلة لهذا؟!

فإن أخر بعد ذلك شيئًا، دخل في النهي والذم؛ كما قال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- للذي جاء يتخطى رقاب الناس: "رأيتك آنيت وآذيت" (٣)؛ أي: أخرت المجيء، وقال عمر لعثمان: أي ساعة هذه؟! (٤) على وجه الإنكار، فكيف يكون لهذا بدنة، أو بقرة، أو فضل؟!

فمعنى قوله: "راح إلى الجمعة"؛ أي: ذهب إليها، لا يحتمل غير هذا، انتهى (٥).

وأيضًا، المعروف حمل الساعات على الأجزاء الزمانية التي ينقسم النهار فيها إلى اثني عشر جزءًا، ومالك لا يساعده هذا العرف على قوله.


(١) روراه ابن ماجه (١٠٩٤)، كتاب: الصلاة، باب: ما جاء في التهجير إلى الجمعة، والبزار في "مسنده" (١٥٢٥)، والطبراني في "المعجم الكبير" (١٠٠١٣)، والعقيلي في "الضعفاء" (٤/ ٢٠٤).
(٢) تقدم تخريجه.
(٣) تقدم تخريجه.
(٤) تقدم تخريجه.
(٥) انظر: "الشرح الكبير" لابن أبي عمر (٢/ ٢٠٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>