للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

من حيث إنه يقع بعد الزوال الخطبتان، والصلاة، مع ما روي: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يقرأ فيهما بالجمعة والمنافقين (١)، وذلك يقتضي زمانًا يمتد فيه الظل، بحيث كانوا ينصرفون منها، وليس للحيطان فيء يُستظل به؛ فاقتضى ذلك أن تكون واقعة قبل الزوال، أو خطبتاها، أو بعضهما (٢).

قال في "الفروع": تجوز -أي: صلاة الجمعة- وقت العيد؛ أي: من ارتفاع الشمس قيد رمح، نقله واختاره الأكثر -أي: من علمائنا-.

وذكر القاضي، وغيره: أنه المذهب، وعنه: في الساعة السادسة، وعنه: في الخامسة، وعنه: بعد الزوال، اختاره الآجري؛ وفاقًا للأئمة الثلاثة.

ومعتمد المذهب: دخول وقت الجمعة من خروج وقت النهي؛ وفاقًا لإسحاق بن راهويه (٣).

قال في "شرح المقنع": لا تصح صلاة الجمعة قبل وقتها، ولا بعده؛ إجماعًا، ولا خلاف فيما علمنا: أن آخر وقتها آخر وقت صلاة الظهر، وأما أوله: فقال القاضي وأصحابه: أوله أول وقت صلاة العيد.

قال مجاهد: ما كان للناس عيد إلا في أول النهار (٤).

وقال عطاء: كل عيد حين يمتد الضحى: الجمعة، والأضحى، والفطر (٥).


(١) رواه مسلم (٨٧٧)، كتاب: الجمعة، باب: ما يقرأ في صلاة الجمعة، من حديث أبي هريرة -رضي اللَّه عنه-.
(٢) انظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (٢/ ١١٨).
(٣) انظر: "الفروع" لابن مفلح (٢/ ٧٧).
(٤) رواه ابن أبي شيبة في "المصنف" (٥١٣١).
(٥) رواه عبد الرازق في "المصنف" (٥٢٠٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>