للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفي "تنقيح التحقيق" للحافظ ابن عبد الهادي (١): يجوز عند الإمام أحمد إقامة الجمعة قبل الزوال؛ خلافًا لأكثرهم، لنا: ثلاثة أحاديث:

الأول: حديث سهل بن سعد الساعدي، قال: ما كنا نتغدى، ولا نَقيل؛ إلا بعد الجمعة. متفق عليه (٢).

الثاني: حديث سلمة المذكور.

الثالث: عن أنس بن مالك -رضي اللَّه عنه-، قال: كنا نصلي مع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- الجمعة، ثم نرجع إلى القائلة، فنقيل. رواه الإمام أحمد (٣)، ورواه البخاري أيضًا بلفظ: كنا نبكر بالجمعة، ونقيل بعد الجمعة (٤).

وروى الدارقطني، عن عبد اللَّه بن سيدان السلمي، قال: شهدت الجمعة مع أبي بكر -رضي اللَّه عنه-، فكانت صلاته وخطبته قبل نصف النهار، ثم شهدتها مع عمر -رضي اللَّه عنه-، فكانت صلاته وخطبته إلى أن أقول: انتصف النهار، ثم شهدتها مع عثمان، فكانت صلاته وخطبته [إلى أن أقول]: زال النهار؛ فما رأيت أحدًا عاب ذلك، ولا أنكره (٥)، ورواه الإمام أحمد، عن وكيع، واحتج به (٦).


(١) انظر: "تنقيح التحقيق" لابن عبد الهادي (٢/ ٧١ - ٧٢).
(٢) رواه البخاري (٢٢٢٢)، كتاب: المزارعة، باب: ما جاء في الغرس، ومسلم (٨٥٩)، كتاب: الجمعة، باب: صلاة الجمعة حين تزول الشمس.
(٣) رواه الإمام أحمد في "المسند" (٣/ ٢٣٧).
(٤) رواه البخاري (٨٦٣)، كتاب: الجمعة، باب: وقت الجمعة إذا زالت الشمس.
(٥) رواه الدارقطني في "سننه" (٢/ ١٧)، وابن المنذر في "الأوسط" (٢/ ٣٥٤)، وغيرهما.
(٦) كذا نسبه ابن عبد الهادي في "تنقيح التحقيق" (٢/ ٧٢)، وساق ابن قدامة سنده في "المغني" (٢/ ١٠٥)، فقال: روى الإمام أحمد، عن وكيع، عن جعفر بن =

<<  <  ج: ص:  >  >>